هـ
2008-09-19
: تاريخ الاضافة
 
جواز الصرف من أموال الزكاة على الأيتام
 
أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بأن الواجب يقتضي الاستمرار في تعليم اليتيم والاحسان اليه ولو جاوز الخامسة عشرة، جاء ذلك في الفتوى رقم (4992) للجنة وجاء فيها:
@ ما الحكم في عمر اليتيم شرعا، أي الى كم سنة يعتبر اليتيم يتيماً؟

- يعتبر يتيما الى أن يبلغ الحلم ولبلوغ الحلم امارات يعرف بها، ومنها نزول المني منه نوما او يقظة بشهوة ومنها إنبات شعر العانة الخشن ذكرا كان أم أنثى فإن لم يظهر عليه شيء من امارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهوابن خمس عشرة سنة فأجازه، والمعنى أنه عرضه وغيره من صغار السن ليتبين من بلغ منهم فيأذن له في القتال ومن لم يبلغ فلا يأذن له في القتال فلما رد ابن عمر وهو ابن اربع عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة دل ذلك على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة.

@ هل لنا أن ننفق من الأموال المجموعة للأيتام على الأولاد المتجاوزين السن المحدد لليتيم حتى يتموا تعليمهم ويختاروا مهنة؟

- ما جمع من أهل الخير من التبرعات والمساعدات المالية من أجل اليتامى لا يجوز الانفاق منه على من تجاوز سن اليتم الا اذا كان من اليتامى من قبل ولم يجد ما ينفقه على نفسه.

@ هل يقسم على اليتامى من أموال الزكاة المفروضة؟

- ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجاتهم اذا كانوا فقراء لكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين.. ) الآية.

@ هل تصرف أموال الزكاة المفروضة المجموعة للأيتام في المباني والملاجىء لإيوائهم؟

- يجوز ذلك بالنسبة للفقراء منهم لا لمجرد اليتم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

@ هل من يكفل يتيما بلغ الخامسة عشرة أو أكثر يدخل فيمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى) أم لا؟

اذا كان الجواب بالنفي فهل يلزم اللجنة ان تخرجه من المدرسة التي ينفق عليها من أموال الأيتام او يبقى يتعلم وينفق عليه داخل المدرسة ويعامل معاملة الأيتام الآخرين ولا تطرح استمارته للناس مع ان التزام المحسنين تقبل الله منهم يضمن موردا ثابتا للمدرسة لتستمر في كفالة الايتام وتعليمهم ولو أخرج اليتيم الذي يبلغ الخامسة عشرة من المدرسة لحرم من التعليم خصوصا وانه لا مورد له ولا عائل ويخشى ان يؤثر ذلك عليه نفسيا بالاضافة الى حرمان أسرته من هذا المخصص الشهري الذي يعيشون منه بفضل الله ثم بسبب وجود ابنهم في المدرسة أرجو توجيهنا برأيكم لنكون على بينة ولتتضح المسألة ايضا لكافلي الأيتام الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو أكثر، أمد الله في عمركم وأبقاكم ذخرا للاسلام والمسلمين؟

- بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الواجب يقتضي الاستمرار في تعليم اليتيم والاحسان اليه ولو جاوز الخامسة عشرة حتى يستغنى عن ذلك بعمل او مدرسة أخرى او منفق آخر على أنه فقير، وذلك عادة للمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم (بحثه على كفالة اليتيم والاحسان اليه).
 
   
   
 

اضافة تعليق على الخــبر
ملاحظة : المشاركات والتعليقات التي لا تحمل اسم صريح ومباشر وبريد إلكتروني واضح أو تستخدم التجريح الشخصي عند الاختلاف بالرأي او السخرية او الكتابة خارج اطار الموضوع لن ينظر إليها.. ونرحب بكل مساحات الاختلاف في حدود الآداب العامة وأخلاقيات الحوار ..
   
 
الاسم
 
البريد الالكتروني
 
عنوان الرد
 
الــرد